فصل: حرم جماع زوجته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.من قال لزوجته أنت حرام علي:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (6759)
س5: ما حكم من قال لزوجته: أنت حرام علي؟
ج5: إذا أراد بتحريم زوجته على نفسه طلاقها اعتبر هذا طلقة واحدة، وله أن يراجع المدخول بها ما دامت في العدة ما لم يكن التحريم آخر ثلاث تطليقات، وإلا فلا تحل له إلا بعد زوج بنكاح شرعي، وأما غير المدخول بها فلا تحل رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين برضاها.
وإن لم يقصد بالتحريم طلاقها فلا يعتبر طلاقا، وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.قال: تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا والآن ندم:

السؤال السادس من الفتوى رقم (6903)
س6: قال رجل: تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا. والآن ندم فماذا يفعل؟
ج6: إذا كان قاصدا بتحريمها عليه الطلاق إن كلم فلانا اعتبرت طلقة إذا كلمه، وله أن يراجعها ما دامت في العدة بشهادة عدلين إذا لم يكن ذلك ثالث ثلاث طلقات، وإن كان قاصدا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين إذا كلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حرم جماع زوجته من الدبر وعاد لفعلته:

الفتوى رقم (7413)
س: لقد تزوجت منذ ثلاث سنوات خلالها ارتكبت خطأ جسيما وكبيرة من الكبائر عندما أتيت زوجتي من دبرها، ولكن الله من علي بالندم على ما حصل، وفي محاولة مني على عدم تكرار ذلك قلت: إن عدت إليها من دبرها مرة أخرى فهي تحرم علي، ولم أبلغها بما حلفت عليه، وبعد عامين تقريبا أو أكثر من الالتزام التام، حدث أن كانت تمر بفترة الدورة الشهرية، وكنت في حالة هيجان شديد، حينها ضعفت أمام نفسي ولم تكن لدي القوة للتصدي لشهوتي تلك، علما بأنني مدرك بأنني حلفت على أن لا أعود، فاستأذنتها في ذلك فوافقت بغية منها إرضائي فقط، وأتيتها مرة أخرى من دبرها، وعليه فإني أرجو إفتائي في أمري هذا، حيث إنني أحبها ولي طفلة منها وأعيش منذ فعلتي المشؤومة تلك في قلق وخوف رهيبين ولم أخبرها بشيء.
ج: أولا: وطؤك زوجتك في دبرها من كبائر الذنوب، فعليك التوبة والاستغفار مما وقع منك والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود، ولا يعتبر ذلك طلاقا.
ثانيا: قولك: إن عدت إلى وطئها في دبرها فهي تحرم علي، إن كنت قصدت به طلاق زوجتك طلقت زوجتك طلقة واحدة بوطئك إياها في دبرها المرة الثانية، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، إلا إذا كان قبلها طلقتان، وإن كنت قصدت بتحريمها منع نفسك من وطئها في دبرها لا طلاقها وجب عليك بعودتك إلى وطئها في دبرها المرة الثانية كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حرم جماع زوجته:

الفتوى رقم (8557)
س: أفيدكم: أني متزوج زوجة، ولدي منها ستة أولاد (6 أولاد) ولم يسبق لها أن عقتني طوال هذه السنوات السابقة، وأنا قائم بواجبها إلا أنها في الآونة الأخيرة خرجت عن طوعي في كثير من الأمور، منها: أنها منعتني فراشي، فحاولت عدة مرات ولكنها أصرت على عدم إعطائي فراشي، وقالت- أي: زوجتي المذكورة- لن نجتمع أنا وأنت على فراش واحد إلا بعد تلبية طلبي، وأنا غير قادر على تلبية طلبها. سماحة الرئيس، لقد نفد صبري، وأردت تهديدها فقلت: أما الطلاق فلن أطلقك أبدا، ولكن الحاجة الثانية تحرم علي، وأعني بها: الجماع، أي: يحرم علي جماعك، بعد هذه الكلمة ندمت أنا وندمت هي. سماحة الرئيس: ما هو الحكم في هذه الكلمة وما هو الحل؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فجامع زوجتك وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حرم زوجته إن ذهبت لجارتهم ولكن حصل ظروف تستدعي ذهابها وأذن لها:

الفتوى رقم (12382)
س: في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني محرمة علي، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينا، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرا، وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، وسدد الله خطاكم.
ج: إذا كان قصدك من التحريم المذكور في السؤال طلاق زوجتك وقع طلقة بذهابها إلى جارتها، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منعها من الذهاب إلى جارتها وليس قصدك الطلاق ثم ذهبت فإن تحريمك يكون حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ولا يقع على زوجتك طلاق في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.حرم زوجته حتى لا يشرب الدخان:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14229)
س1: قال: أخ متزوج منذ خمسة أعوام (5 سنوات) وكان يشرب الدخان بكثرة، وكان يريد الإقلاع عن التدخين، فقال لنفسه بلفظ: والله لتكون زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان، ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين، ويسأل: ما حكم معاشرته لزوجته بعد ذلك القول السابق، وإن كرر ذلك عدة مرات وهل النية تتدخل في هذا الحكم، ويسأل أيضا: هل اللفظ الذي قاله، وهو: والله لتكون زوجتي علي حرام، هل هو طلاق أبدي أم ظهار؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان قصدك من تحريم زوجتك منع نفسك من التدخين ولم تقصد الطلاق- فإنه لا يقع طلاق بهذا الحلف، وإنما يلزمك كفارة يمين، وإن كان قصدك من التحريم وقوع الطلاق إن عدت إلى شرب الدخان فإنه يقع على زوجتك طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه التطليقة الثالثة. كما يلزمك كفارة يمين عن الحنث في يمينك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي